24akhbar
| | احداث الفتنه الكبرى الحلقه السابعه | |
بيعة على رضي الله عنه ( 35 هجرية)
تمت بيعة على رضي الله عنه بالخلافة بطريقة الاختيار وذلك بعد أن استشهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان، يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة مضت من ذى الحجة سنة خمس وثلاثين. قام كل من بقى بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمبايعة على رضي الله عنه بالخلافة، وذلك لأنه لم يكن أحد أفضل منه على الإطلاق في ذلك الوقت، فلم يدع الإمامة لنفسه أحد بعد عثمان، رضي الله عنه، ولم يكن رضي الله عنه، حريصًا عليها، ولذلك لم يقبلها إلا بعد إلحاح شديد ممن بقى من الصحابة بالمدينة، وخوفًا من ازدياد الفتن وانشارها.
وفي رواية عن سالم ابن أبي الجعد عن محمد ابن الحنفية: فأتاه أصحاب رسول الله فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل ولابد للناس من إمام ولا نجد أحدًا أحق بها منك أقدم مشاهد، ولا أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على: لا تفعلوا فإني لكم وزيرًا خير مني أميرًا، فقالوا: لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك، قال: ففي المسجد فإنه ينبغي لبيعتي ألا تكون خفيا ولا تكون إلا عن رضا المسلمين، قال: فقال سالم بن أبي الجعد: فقال عبد الله بن عباس: فلقد كرهت أن يأتي المسجد كراهية أن يشغب عليه، وأبى هو إلا المسجد، فلما دخل المسجد جاء المهاجرون والأنصار فبايعوا وبايع الناس.
إجماع أهل السنة على صحة بيعة على رضي الله عنه
انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على أن عليًا رضي الله عنه كان متعينًا للخلافة بعد عثمان رضي الله عنه لبيعة المهاجرين والأنصار له، لما رأوا لفضله على من بقى من الصحابة، وأنه أقدمهم إسلامًا، وأوفرهم علمًا، وأقربهم بالنبي صلى الله عليه وسلم نسبًا، وأشجعهم نفسًا وأحبهم إلى الله ورسوله، وأكثرهم مناقب وأفضلهم سوابق، وأرفعهم درجة وأشرفهم منزلة، وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم هديًا وسمتًا، فكان رضي الله عنه متعينًا للخلافة دون غيره، وقد قام من بقى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمبالمدينة بعقد البيعة له بالخلافة بالإجماع، فكان حينئذ إمامًا حقًا وجب على سائر الناس طاعته وحرم الخروج عليه ومخالته، وقد نقل الإجماع على خلافته كثير من أهل العلم منهم:
1- نقل محمد بن سعد: بويع لعلي بن أبي طالب رحمه الله بالمدينة الغد من يوم قتل عثمان بالخلافة، بايعه طلحة والزبير، وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعمار بن ياسر، وأسامة بن زيد، وسهل بن حنيف، وأبو أيوب الأنصارى، ومحمد بن مسلمة، وزيد بن ثابت، وخزيمة بن ثابت وجميع من كان بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلموغيرهم.
2 ـ وقال أبو الحسن الأشعرى: ونثبت إمامة على بعد عثمان، رضي الله عنه، بعقد من عقد له من الصحابة من أهل الحل والعقد لأنه لم يدع أحد من أهل الشورى غيره في وقته، وقد اجتمع على فضله وعدله.
3- وقال أبو نعيم الأصبهاني: سلم من بقى من العشرة الأمر لعلي رضي الله عنه ولم ينكر أنه من أكمل الأمة ذكرًا وأرفعهم قدرًا، لقديم سابقته وتقدمه في الفضل والعلم، وشهوده المشاهد الكريمة، يحبه الله ورسوله، ويحب الله ورسوله، ويحبه المؤمنون ويبغضه المنافقون.
4- وقال أبو منصور البغدادي:أجمع أهل الحق والعدل على صحة إمامة على رضي الله عنه وقت انتصابه لها بعد قتل عثمان رضي الله عنه.
5- وقال الزهرى: وكان قد وفى بعهد عثمان حتى قتل، وكان أفضل من بقى من الصحابة، فلم يكن أحد أحق بالخلافة منه، ثم لم يستبد بها مع كونه أحق الناس بها حتى جرت له بيعة، وبايعه مع سائر الناس من بقى من أصحاب الشورى.
6- وقال عبد الله الجوينى: وأما عمر وعثمان وعلي- رضوان الله عليهم – فسبيل إثبات إمامتهم وإجماعهم لشرائط الإمامة اتق اللهبيل إثبات إمامة أبي بكر، ومرجع كل قاطع في الإمامة إلى الخبر المتواتر والإجماع..ولا اكثرات بقول من يقول: لم يحصل إجماع على إمامة علي رضي الله عنه، فإن الإمامة لم تجحد له وإنما هاجت الفتن لأمور أخر.
حجج من طعنوا في إجماع بيعة على والرد عليهم
وقد اعترض بعض الناس على الإجماع على خلافة على رضي الله عنه من وجوه:
1- تخلف عنهمن الصحابة جماعة منهم سعد بن أبي وقاص، ومحمد بن مسلمة، وابن عمر وأسامة بن زيد وسواهم من نظرائهم.
2- إنما بايعوه على أن يقتل قتلة عثمان.
3- أن أهل الشام؛ معاوية ومن معه لم يبايعوه بل قاتلوه.
وهذه الاعتراضات لا تأثير لها على الإجماع المذكور، ولا توجب معارضته وذلك أنها مردودة من وجوه:
الوجه الأول: أن دعوى أن جماعة من الصحابة تخلفوا عن بيعته دعوة غير صحيحة إذ أن بيعته لم يتخلف أحد عنها، وأما نصرته فتخلف عنها قوم منهم من ذُكر لأنها كانت مسألة اجتهادية، فاجتهد كل واحد وأعمل نظره . أما سعد بن أبي وقاص فقد نقل بيعته ابن سعد، وابن حبان، والذهبي وغيرهم، وكذلك البقية قد بايعوا كما ذكرنا الإجماع في ذلك فيمن حضر من الصحابة في المدينة.
الوجه الثاني: أن عقد الخلافة ونصب إمام واجب لابد منه، ووقف ذلك على حضور جميع الأمة واتفاقهم مستحيل متعذر.
الوجه الثالث: أن الإجماع حصل على بيعة أبي بكر بمبايعة الفاروق وأبي عبيدة ومن حضرهم من الأنصار مع غيبة على وعثمان وغيرهما من الصحابة، وكذلك حصل الإجماع على خلافة على بمبايعة سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأسامة بن زيد وعمار ومن حضرهم من البدريين وغيرهم من الصحابة، ولا يضر هذا الإجماع من غاب عن البيعة أو لم يبايع من غيرهم رضي الله عنهم جميعًا.
الوجه الرابع: دعوى أنه إنما بويع على أن يقتل قتلة عثمان: هذا لا يصح في شرط البيعة وإنما يبايعونه على الحكم بالحق، وهو أن يحضر الطالب للدم، ويحضر المطلوب وتقع الدعوى، ويكون الجواب، وتقوم البينة ويقع الحكم بعد ذلك.
الوجه الخامس: أن معاوية – رضي الله عنه – لم يقاتل عليًا على الخلافة ولم ينكر إمامته وإنما كان يقاتل من أجل إقامة الحد الشرعي على الذين اشتركوا في قتل عثمان مع ظنه أنه مصيب في اجتهاده ولكنه كان مخطئا في اجتهاده ذلك، فله أجر الاجتهاد فقط وقد ثبت بالروايات الصحيحة أن خلافه مع على رضي الله عنه كان في قتل قتلة عثمان ولم ينازعه في الخلافة.
| |
|