فتاوى الرضاع
فتاوى شبكة شهادة الإسلام
فتاوى الرضاع
لي أخ من الرضاع ( يعتبر أخي من والدتي ) ولي أخت أخرى من أبي ( من زوجة أخرى تزوجها قبل والدتي ) وللعلم فإنها لم ترضع من أمي ولم تعش معنا بتاتاً . هل أخي من الرضاع يعد محرما لأختي التي من أبي ؟ وهل عماتي يعتبرن عماتاً له ؟الحمد لله
إذا كان هذا الأخ رضع من والدتك خمس رضعات ، فإنها تصير أما له ، ويكون زوجها ( والدك) أباً له ، وجميع بنات أبيك من أي زوجة أخواتٍ له ، وجميع عماتك عماتٍ له ، وهذه المسألة تعرف عند أهل العلم بلبن الفحل ، أي لبن الزوج ، لأن الزوج هو صاحب اللبن أو المتسبب فيه ، فيثبت التحريم من جهته كما يثبت من جهة المرضعة .
ولهذا يكون للرضيع أبٌ من الرضاعة ، وعمٌّ من الرضاعة ، وعمة من الرضاعة الخ .
وقد روى البخاري (6156) ومسلم (3315) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي ، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي ، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ قَالَ : ائْذَنِي لَهُ ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ )
وفي هذا إثبات الأبوة من الرضاعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه كون (أفلح) عمّاً لعائشة من الرضاع ؛ لأنه أخو أبيها من الرضاعة .
والحاصل : أن هذا الأخ الذي رضع من والدتك يعتبر أخا من الرضاعة لأختك من جهة أبيك ، كما أن عماتك من النسب ، يعتبرن عماتٍ له من الرضاع .
والله أعلم .