فإن الأصل في الرضاعة أن تقوم كل أم بإرضاع وليدها منذ ولادته حتى يتم عامين، فهذا أفضل ما يكون في الإرضاع، كما قال الله تعالى : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) {البقرة:233}، ولكن قد يحدث أن توجد مشكلة لدى الأم تمنع من إرضاعها ولدها فترضعه أخرى، وهذا الإرضاع يتعلق به التحريم كما قال تعالى : ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ) { النساء:23}وقوله ـ صلى الله عليه وسلم : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " رواه البخاري ومسلم،وقد تقوم الأم باستخدام اللبن المجفف في إرضاعه، وقد تلد المرأة وهي مطلقة أو متوفى عنها، وقد تحدث الرضاعة بعد عامين ، وقد يحدث أن يوجد اللبن في صدر امرأة كبيرة في السن أو امرأة شابة لم تتزوج بعد ، كما قد يقع الخلاف في عدد الرضعات ، وقد يقع شك في الإرضاع ، وقد لا يذكر الرضاع إلا بعد حدوث زواج بين الجنسين، وربما لا يوجد شاهد على الرضاع إلا امرأة واحدة.
كما قد يقع الرضاع من الكبير، أو يرضع طفل مسلم من امرأة كافرة، أو يرضع الرجل من زوجته، كما أن هناك استثناءات لا يقع فيها التحريم بالرضاع .