24akhbar
| | طرق تقسيم التركه واختلاف المواريث | |
طرق تقسيم التركه واختلاف المواريث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لطالما حيرتني مسألة التركة ، وكنت أظن من قبل أن التركة ليست إلا على نمط واحد ، وقول واحد ، ولكني اكتشفت عندما أنزلت من الإنترنت برنامج " تقسيم التركة " : أن هناك عدة مدارس فقهية ، وعدة طرق لتقسيم التركة ، وعلمت من خلال هذا البرنامج كذلك : أن هناك عدة فئات : الإخوة ، الأبناء ، الزوجات ... إلخ ، وأريد الآن معرفة التالي مدللا عليه من الكتاب والسنة : 1- هل هناك فعلاً طرق وأساليب متعددة في حساب التركة ؟ . 2- وهل هناك أيضا فئات متعددة تستحق التركة غير الأصناف التي ذُكرت في القرآن ؟ . 3- وما هي الأولويات التي تؤخذ في الاعتبار عند تقسيم التركة ؟ أرجو التفصيل . 4- كيف يمكن حساب المسألة التالية : رجل مات وخلّف مليون دولار ، وترك خلفه ثلاث زوجات ، وخمسة أبناء ، وست بنات ، وربيبيْن من الزوجة الأولى ، وثلاث ربيبات من الزوجة الثالثة ، وأبويه ، وأخوين ، وثلاث أخوات ، وأخ غير شقيق من أبيه ، وأخت غير شقيقة من أبيه أيضاً ، وأخ غير شقيق من أمه ، وأختين غير شقيقتين من أمه ، وجداه ، وجدتاه ، من جهة أمه ، وأبيه ؟ . الجواب ــــــــــــــــــ
الحمد لله
أولاً:
الخلاف بين العلماء في مسائل الفرائض وتقسيم الميراث قليل ؛ وذلك لأن الله تعالى قد ذكر في كتابه الكريم الأنصبة لكل مستحق ، ولا يبدو أن هذا هو قصد الأخ السائل ، بل يقصد طرق تقسيم التركة ، واختلاف بعضها عن بعض ، وهذا صحيح ، وهي طرق مختلفة في طريقة الحساب فقط ، أما النتيجة النهائية فواحدة ، وهي إعطاء كل وارث نصيبه من التركة بلا زيادة ولا نقصان .
ومن حيث العموم : فتنقسم التركة إلى قسمين وهما :
1. ما يمكن عدُّه ، أو ما يمكن قسمته ، بالعدد ، والأجزاء ، كالدراهم ، والمكيلات ، والموزونات ، وغيرها .
2. وما لا يمكن قسمته بما سبق ، كالعقار الصغير ، والحيوان ، والسيارة .
القسم الأول : وقِسمته له طرق ، ومن أشهرها ، وأيسرها :
أن نعرف سهم كل وارث ، ثم نضرب هذا السهم في التركة ، ثم نقسم حاصل هذا الضرب على أصل المسألة ، أو عولها ، أو مصحها , وناتج هذه القسمة هو نصيب هذا الوارث من هذه التركة.
القسم الثاني : إذا كانت التركة من الأشياء التي لا يمكن عدها فمن طرق قسمتها :
طريق النسبة ، وهي أن نجعل سهم كل وارث بسطاً ، وأصل المسألة ، أو عولها ، أو مصحها مقاماً ، ثم يعطى كل وارث بقدر نسبة سهمه من هذه المسألة .
انظر لتفصيل ذلك كتاب : " السير الحثيث نحو تسهيل قسمة المواريث " ( 206 – 221 ) .
ثانياً:
أما الفئات التي ترث من التركة : فيمكن تقسيمها كما يلي :
أ. أصحاب الفروض ، وهم الذين لهم أنصبة محددة من التركة ، وهم :
1. الأم .
2. الأخ لأم .
3. الأخت لأم .
4. الزوج .
5. الزوجة .
6. الجدة من قبل الأم .
7. الجدة من قبل الأب .
ب. قسم لا يرث إلا بالتعصيب .
ومعنى التعصيب : هم من يرثون بدون تقدير ، وهم :
1. الابن .
2. ابن الابن ، مهما نزل .
3. الأخ الشقيق .
4. الأخ لأب .
5. ابن الأخ الشقيق .
6. ابن الأخ لأب .
7. العم الشقيق .
8. العم لأب .
9. ابن العم الشقيق .
10. ابن العم لأب .
ج. قسم يرث بالفرض تارة ، ويرث بالتعصيب تارة ، وقد يجمع بينهما ، وهما اثنان فقط :
1. الأب .
2. الجد .
د. قسم يرث بالفرض تارة ، وبالتعصيب تارة ، ولا يجمع بينهما ، وهم أربعة فقط ، وجميعهن نساء ، وهن :
1. البنت فأكثر .
2. بنت الابن فأكثر .
3. الأخت الشقيقة فأكثر .
4. الأخت لأب فأكثر .
ثالثاً :
أما الأولويات عند قسمة التركة فكما يلي :
أ. أداء حقوق الميت من مؤنة تجهيزه ، من غسل ، وتكفين ، وحفر ، ثم بعد ذلك إيفاء الديون ، ثم بعد ذلك تنفيذ الوصايا إن وجدت .
ب. يجب التنبه إلى موانع الإرث وهي ثلاثة :
1. الرق .
2. القتل .
3. اختلاف الدين .
ج. ينظر إلى الأولوية في القسمة ، فأصحاب الفروض مقدمون على أصحاب التعصيب , فيعطى أصحاب الفروض نصيبهم ، على حسب ما قررته الشريعة .
د. يجب التنبه لمسألة الحجب وهو أنواع :
1. حجب بالكلية ، فمثلاً : الابن يحجب ابن الابن , والأب يحجب الجد والإخوة .
2. حجب نقصان وهو أنواع :
أولاً : حجب من فرض إلى فرض ، فالفرع الوارث يحجب الزوجة حجب نقصان من الربع إلى الثمن .
ثانياً : من فرض إلى تعصيب ، كانتقال الأخوات من الفرض إلى التعصيب في حال وجود أخ لهن .
ثالثاً : من تعصيب إلى تعصيب ، وهذا خاص بالأخوات إذا وجد معهن أخ ، وكن عصبات مع البنات ، فإنهن ينتقلن من أخذهن الباقي لمفردهن إلى الاشتراك في هذا الباقي مع إخوانهن للذكر مثل حظ الأنثيين .
هـ. فإن لم يوجد أصحاب فروض ، ولا عصبة : ينظر إلى الولاء ، والعتق .
رابعاً:
أما المسألة المسؤول عنها ؛ فالذي يرث من أولئك هم فقط : الأب ، والأم ، والزوجات ، والأبناء ، والبنات ، وباقي من ذُكر : محجوب .
فالأب يأخذ السدس .
والأم تأخذ السدس .
وثلاث زوجات يأخذن الثمن ، يقسم بينهن بالتساوي .
وخمسة أبناء وست بنات يأخذون الباقي ، للذكَر مثل حظ الأنثيين .
والله أعلم ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتاوى الاسلام سؤال وجواب | |
|