24akhbar
| | تكرار لفظ الطلاق | |
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فأما قوله لها أنت طالق طالق طالق فالطلاق بالثلاث واقع ثلاثاً عند جمهور الفقهاء ما دام بلفظ الثلاث، وتقع به بينونة كبرى عند عامة الفقهاء، ولا يحل للزوج أن يعود لزوجته إلا بعد انقضاء عدتها، وزواجها من زوج آخر، ثم موته عنها أو طلاقها منه بمحض رضاه بعد دخوله بها، ثم مضي عدتها، فإن حصل ذلك كله جاز لك العود إليها بعقد جديد، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:230]. وذهب بعض الفقهاء إلى أن طلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة، ويفتي بذلك الكثير من المعاصرين، ولا أفتي به؛ لأن الراجح عندي الأول. وأما ما قاله عندما اتصل بك فهذا طلاق معلق على شرط، وهو خروجها من البيت زعلانة، فإذا فعلت ذلك فقد طلقت في المذاهب الأربعة ثلاث طلقات، وقال بعض الفقهاء: إن نوى به الزوج الطلاق فهو طلاق، وإن نوى به الممنع (منعها من الخروج) فقط دون الطلاق فهو يمين وليس طلاقاً، ويجب للحنث فيه كفارة يمين، ولا تطلق الزوجة به، وبهذا القول تفتي بعض لجان الفتوى وبعض المحاكم الشرعية، والراجح عندي قول المذاهب الأربعة، لقوة دليله في نظري. وإن وقع الطلاق فهو واقع ثلاثاً كما سبق عند جمهور الفقهاء ما دام بلفظ الثلاث على التفصيل السابق. والله تعالى أعلم. | |
|