24akhbar
| | طلاق معلق على شرط | |
لسلام عليكم خرجت زوجتي من البيت لشراء أغراض منزلية، وكنت قلت لها: لا تخرجي إلا إذا اتصلت بي لتخبريني أولاً، فتشاجرنا سوياً لهذا السبب، وفي نهاية المشاجرة قلت لها: إذا خرجت مرة أخرى بدون أن تعلميني فأنت طالق. فخرجت، وقالت لي: حتى لا تحلف بالطلاق مرة أخرى. وكانت نيتي في اليمين هو منعها من الخروج دون علمي، وليس أن أطلقها. وفي اليوم الثاني كلمتها وتشاجرنا، وقالت: إنها سوف تخرج دون علمي، فقلت لها بالنص: لو خرجت مرة أخرى دون علمي سوف يكون بالنية الأخرى، وأعني نية الطلاق. فما الحكم: هل يقع الطلاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فقولك الأول هو طلاق معلق على شرط، وهو خروجها من المنزل دون علمك، وبما أن زوجتك خرجت فقد وقع بذلك طلقة في المذاهب الأربعة، وقال بعض الفقهاء: إن نوى به الزوج الطلاق فهو طلاق، وإن نوى به المنع فقط دون الطلاق فهو يمين وليس طلاقاً، ويجب للحنث فيه كفارة يمين، ولا تطلق الزوجة به، وبهذا القول تفتي بعض لجان الفتوى وبعض المحاكم الشرعية، والراجح عندي قول المذاهب الأربعة، لقوة دليله في نظري. أما قولك الثاني فهو طلاق معلق على شرط، وإذا وقع الشرط فقد وقعت ذلك طلقة عند جميع الفقهاء، وإذا لم تخالف الزوجة لا يقع به شيء. والله تعالى أعلم. | |
|