نحن مقيمون في استراليا و يوجد إمام مسجد يعقد لمن يرغب الزواج في المسجد و لكن السؤال في كون أنه يحضر الشاب و البنت و يطلب من احد الحضور أن يكون وليا للفتاة من ثم يعقد و يسأل الفتاة من وراء ستار إن تقبل بفلان أن يكون وليا لها و تجاوب بــ نعم برغم أنها لا تعرفه ,و كانت عدة حالات كالأتي :
1. الفتاة مسلمة و لكن أهلها مشركين فهل يحق لأي مسلم أن يكون وليا لها و هل يشترط أن تراه و أن تعرفه.
2. الفتاة مسلمة و أهلها مسلمون فهل يحق لأي مسلم أن يكون وليا لها و هل يشترط أن تراه و أن تعرفه, و هنا هل يجب علي من تطوع أن يكون وكيل أن يعرف خلفية هذا الأمر من موافقة وليها من عدمه او أن وليها قد عضلها أم لا ؟؟
3. في حالة عدم الجواز ,ماحكم من يشهدعلي هذا العقد بدون علم الأمر الشرعي فيه ؟؟ و هل يترتب أي شي عليه في حال عدم الجواز ؟؟
جزاكم الله خيرا .
من شروط النكاح موافقة الولي ، لما ثبت في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا نكاح إلا بولي" . وثبت فيه أيضا عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " .
والولاية تثبت للأقرب فالأقرب من العصبات على حسب ترتيبهم في الميراث : الأب ثم الابن ، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ، ثم العم الشقيق ثم العم لأب ، ، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ، ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب .
وتنتقل الولاية للأقرب فالأقرب إن وجد مانع في الولي ، كالكفر ، أو قصد الإضرار بالبنت . ولا يشترط حضور الولي بنفسه ، فإن رضي جاز أن يوكل شخصا آخر لحضور عقد النكاح .
وقد اتفق الفقهاء على اشتراط الإسلام لصحة ولاية النكاح ، فلا ولاية لكافر على مسلم ، ودليل ذلك قوله تعالى: ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ، وحديث أم حبيبة في سنن أبي داود حيث زوجها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم عنده بأرض الحبشة ، ولم يعتبر بولاية أبيها أبي سفيان حيث كان كافراً .
فإن لم يكن للبنت ولي مم سبق ذكره فإن القاضي هو الذي يزوجها ، كما في الحديث السابق " فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " . فإن لم يكن هناك قاضي كما في البلاد الغربية فإنه يزوجها المفتي أو رئيس الجالية الإسلامية أو إمام المسجد فيها ، بشرط علمه بأحكام النكاح .
ويجب على الشاهد أن يتأكد من وجود الولي ، حتى لا يشارك في إتمام العقد الباطل . والله أعلم.