24 ساعة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
24 ساعةالأخبارالرئيسيةأحدث الصورالمقالاتالتسجيلدخولالفيديو والمالتيمدياتابعنا على فيس بوك24 يوتيوبتابعنا على تويتر

 

 المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الإعدام عقوبة "الاغتصاب" والمؤبد "للتحرش"

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
24akhbar

24akhbar



المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الإعدام عقوبة "الاغتصاب" والمؤبد "للتحرش" Empty
01042011
مُساهمةالمجلس الأعلى للقوات المسلحة: الإعدام عقوبة "الاغتصاب" والمؤبد "للتحرش"

المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الإعدام عقوبة "الاغتصاب" والمؤبد "للتحرش" Tantaw10

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات .
يتضمن التعديل تشديد عقوبة التحرش بالأنثي والاغتصاب إلي الاعدام أو السجن المؤبد إذا كانت أقل من 18 عاماً .
كما تعاقب التعديلات بالسجن المشدد في حالات هتك العرض .
أضافت التعديلات باباً جديداً إلي ابواب الكتاب الثالث بقانون العقوبات ويتعلق بالمساس بالطمأنينة » البلطجة «.
وعمل المرسوم رقم 11 لسنة 2011 ويقضي بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 1937 .
وفيما يلي نص المرسوم :
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ..
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2011 / 2 / 13 وعلي قانون العقوبات وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد اصدرناه :
( المادة الأولي )
يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 267، 268، 269، 269 مكرر، 288، 289، 306 مكرر»أ «) من قانون العقوبات النصوص الآتية :
مادة ( 267 ):
من واقع أنثي بغير رضاها، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من اصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالاجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة .
مادة ( 268 ):
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يعاقب بالسجن المشدد . وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، أو كان مرتكبها، أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 267 ) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الطرفان معاً، يحكم بالسجن المؤبد .
مادة ( 296 ):
كل من هتك عرض صبي أو صبية لم تبلغ سن كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد، يعاقب بالسجن، وإذا كانت سنه لم تتجاوز 12 سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 267 ) ، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات .
مادة ( 269 مكرر ):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة علي الفسق بإشارات أو أقوال .
فإذا عاد الجاني الي ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجريمة الأولي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد علي 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .
مادة ( 288 ):
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلاً ذكراً لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات .
مادة ( 289 ):
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم تبلغ سنة 12 سنة ميلادية كاملة، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوزت سنه 12 سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة .
فإذا كان المخطوف انثي، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات .
ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية الخطف بالاعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه .
مادة ( 206 مكرر ):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد علي 2000 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة علي وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق .
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية .
فإذا عاد الجاني الي ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم، يحكم عليه نهائياً في الجريمة الأولي، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد علي 5000 جنيه .
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
صدر بالقاهرة في 17 ربيع الآخر سنة 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 .
المشير حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
كما قرر المرسوم في مادته الأولي إضافة باب جديد الي ابواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات بتكوين مادتين برقمي 375 مكرراً و375 مكرراً ( أ ) ، عي النحو الآتي : الباب السادس عشر
الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة » البلطجة «
مادة 375 مكرر مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذي مادي أو معنوي به أو الاضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول علي منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي القيام بعمل أو حمله علي الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متي كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو يحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخري ضارة أو إذا وقع الفعل علي أنثي، أو علي من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة .
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها .
مادة 375 مكرر ( أ )
يضاعف كل من الحدين الأدني والأقصي للعقوبة المقررة لأية جنحة اخري تقع بناء علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصي لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلي 20 سنة لأية جناية اخري تقع بناء علي ارتكابها .
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو اعطاء المواد الضارة المفضية إلي الموت المنصوص عليها في المادة 236 من قانون العقوبات بناء علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد .
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 234 من قانون العقوبات .
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنين .
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
صدر بالقاهرة في ربيع الآخر سنة 1432 هجرية الموافق 10 مارس سنة 2011 .


أخبار مصرية إخرى
مظاهرات حاشدة فى الأسكندرية تطالب بمحاكمة الضباط المتهمين فى قتل الثوار
زلزال بسيط يضرب شمال "القاهرة" والساحل الشمالى عصر اليوم
خطيب ميدان التحرير اليوم: إصدار قانون للقضاء على الفتنة أولى من قانون تجريم المظاهرات
المشير طنطاوى يلتقى بـــ شيخ الأزهر والبابا شنودة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الإعدام عقوبة "الاغتصاب" والمؤبد "للتحرش" :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق
 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الإعدام عقوبة "الاغتصاب" والمؤبد "للتحرش"

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» رسالة رقم (34) من المجلس الأعلى للقوات المسلحة
» المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الإعلان الدستورى غداً
» المجلس الأعلى للقوات المسلحة: لم نعقد صفقات مع مبارك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
24 ساعة :: 
قسم الأخبار المحلية والعالمية
 :: الأخبار المصرية
-
انتقل الى:  
مواضيع مماثلة
أنت بحاجة للبرامج التالية
المواضيع الأخيرة
» محاكمة مبارك: مشادات بين اهالي الشهداء وقوات الامن امام اكاديمية الشرطة
المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الإعدام عقوبة "الاغتصاب" والمؤبد "للتحرش" Icon_minitime02.01.12 9:30 من طرف 24akhbar

» وصول طائرة مبارك والمتهمين لبدء محاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين
المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الإعدام عقوبة "الاغتصاب" والمؤبد "للتحرش" Icon_minitime02.01.12 9:14 من طرف 24akhbar

» العليا للإنتخابات: الإنتخابات في موعدها والكشوف النهائية خلال ساعات
المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الإعدام عقوبة "الاغتصاب" والمؤبد "للتحرش" Icon_minitime15.11.11 7:30 من طرف 24akhbar

» على السلمى يجتمع اليوم مع رافضى "الوثيقة" للوصول لصيغة توافقية
المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الإعدام عقوبة "الاغتصاب" والمؤبد "للتحرش" Icon_minitime15.11.11 7:09 من طرف 24akhbar

» مقتل أكبر تاجر "أعضاء بشرية" فى سيناء
المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الإعدام عقوبة "الاغتصاب" والمؤبد "للتحرش" Icon_minitime15.11.11 7:02 من طرف 24akhbar

» الجماعة السلفية تؤكد مشاركتها فى مليونية "18 نوفمبر" إذا أقر المجلس العسكرى وثيقة السلمي
المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الإعدام عقوبة "الاغتصاب" والمؤبد "للتحرش" Icon_minitime15.11.11 6:57 من طرف 24akhbar

» فيديو: أهداف مباراة مصر والبرازيل 2/0
المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الإعدام عقوبة "الاغتصاب" والمؤبد "للتحرش" Icon_minitime15.11.11 6:49 من طرف 24akhbar

» فضيحة القنوات المصرية داخل الملاعب القطرية: رئيس "ميلودي سبورت" يعتدي على مراسل "مودرن" بالسبّ والضرب
المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الإعدام عقوبة "الاغتصاب" والمؤبد "للتحرش" Icon_minitime15.11.11 6:41 من طرف 24akhbar

» الكسب غير المشروع يقرر التحفظ على أموال "حسن المير" عضو مجلس الشعب السابق
المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الإعدام عقوبة "الاغتصاب" والمؤبد "للتحرش" Icon_minitime14.11.11 6:48 من طرف 24akhbar

» 238 أجنبيا اعتنقوا الإسلام عن طريق خدمة "بلغني الإسلام" عن بعد
المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الإعدام عقوبة "الاغتصاب" والمؤبد "للتحرش" Icon_minitime14.11.11 6:38 من طرف 24akhbar

» جماعة الإخوان تعلن المشاركة فى جمعة "18 نوفمبر" مالم يتم سحب "وثيقة السلمى"
المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الإعدام عقوبة "الاغتصاب" والمؤبد "للتحرش" Icon_minitime14.11.11 5:49 من طرف 24akhbar

» أنصار الأسد يقتحمون السفارة الليبية بدمشق
المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الإعدام عقوبة "الاغتصاب" والمؤبد "للتحرش" Icon_minitime14.11.11 5:42 من طرف 24akhbar

» الدكتور صفوت حجازى يقود قافلة دولية إغاثية لقطاع غزة
المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الإعدام عقوبة "الاغتصاب" والمؤبد "للتحرش" Icon_minitime14.11.11 5:37 من طرف 24akhbar

» المستشار عبد المعز: هناك دول رفضت بالتصويت للمصريين على أراضيها
المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الإعدام عقوبة "الاغتصاب" والمؤبد "للتحرش" Icon_minitime13.11.11 8:13 من طرف 24akhbar

» رئيس مباحث أداب سابق يتهم زوجة حبيب العادلى باحالتة للمعاش عام 2006 بسبب شبكة دعارة تتزعمها المغربية نشوى خزيم صديقتها الشخصية
المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الإعدام عقوبة "الاغتصاب" والمؤبد "للتحرش" Icon_minitime13.11.11 8:07 من طرف 24akhbar

» سلطة قضائية تطالب بـ "إعتقال سوذان مبارك"
المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الإعدام عقوبة "الاغتصاب" والمؤبد "للتحرش" Icon_minitime13.11.11 7:48 من طرف 24akhbar

» الملك عبد الله يعين شقيقه الأصغر نائباً له
المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الإعدام عقوبة "الاغتصاب" والمؤبد "للتحرش" Icon_minitime13.11.11 7:42 من طرف 24akhbar

» رئيس الإنتقالى الليبى: ليبيا ستنتهج " الإسلام المعتدل"
المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الإعدام عقوبة "الاغتصاب" والمؤبد "للتحرش" Icon_minitime13.11.11 7:38 من طرف 24akhbar

» سوريا: الثوار يدعون للتصعيد والعصيان المدنى بعد تعليق العضوية
المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الإعدام عقوبة "الاغتصاب" والمؤبد "للتحرش" Icon_minitime13.11.11 7:34 من طرف 24akhbar

» السعودية توجه الإتهام فى إقتحام سفارتها إلى "سوريا"
المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الإعدام عقوبة "الاغتصاب" والمؤبد "للتحرش" Icon_minitime13.11.11 7:23 من طرف 24akhbar

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
قم بحفض و مشاطرة الرابط 24 ساعة على موقع حفض الصفحات

.: زوار هذا الإسبوع :.