دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة المواطنين المصريين إلى التوجه، غدًا السبت، بكثافة إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة في التعديلات الدستورية.
وقال بيان القوات المسلحة، نُشر على الموقع الاجتماعي "فيسبوك": "إنّ الهدف الراهن هو توفير الظرف المناسب لإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وكذلك انتخابات رئاسة الجمهورية على نحو شفاف ونزيه"، مشيرًا إلى أنّ الأهم هو الإدلاء بالصوت بغض النظر عن التصويت بنعم أم لا، وذلك لإثراء التجربة الديمقراطية لأبناء هذا الشعب العظيم.
وأضاف البيان أنّ التعديلات الدستورية تشمل المواد 75، ونظر لأهمية منصب رئيس الجمهورية وضرورة توافر أعلى درجات الولاء والوطنية لديه فقد اشترطت التعديلات ألا يحمل هو أو والديه جنسية أي دولة أخرى، لضمان عدم توزع ولائه بين أكثر من دولة، كما اشترطت التعديلات ألا يكون متزوجًا من غير مصرية، وألا يقل سنه عن 40 سنة.
وتابع البيان أنّه فيما يخص المادة 76 والخاصة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية والإشراف على انتخابه، فقد اشترطت التعديلات للترشيح أحد سبل ثلاثة، وهي يلزم لقبول الترشيح للرئاسة أن يؤيد المتقدم 30 عضوًا منتخبًا بمجلسي الشعب والشورى، أو 30 ألف مواطن من 15 محافظة، أو أنّ يكون مرشحًا عن حزب سياسي يحظى أحد أعضائه - على الأقل - بعضوية مجلس الشعب أو الشورى عبر الانتخابات، على أنّ تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على الانتخابات بمراحلها كافة.
وفيما يتعلق بالمادة 77 والخاصة بمدة الرئيس في الحكم، فقد حددت المادة 4 سنوات فقط يمكن أن يتم تجديدها مرة واحدة فقط.
كما تشمل التعديلات المادة 88، والتي تنص على أنّ القانون يحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويتبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، وكذلك المادة 93 والمعنية باختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتضم التعديلات الدستورية كذلك المادة 139، والتي تنص على أن يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسرى الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
وقال المجلس العسكري: إنّ التعديلات الدستورية تشمل كذلك المادة 148، والتي تمنح رئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية؛ ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
كما تشمل التعديلات الدستورية إلغاء المادة 179 من الدستور، وكذلك تضم التعديلات المادة 189 فقرة أخيرة مضافة وتنص على أنّه: لكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
أما المادة 189 مكرر فتنص على أنه يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
كذلك المادة 189 مكرر (1) تنص على أنه يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته، ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.
أخبار مصرية إخرى
المتظاهرون اليوم فى ميدان التحرير يرفعون لافتات ترفض التعديلات الدستورية الخبراء يحذرون من "أمركة الثورة" في حالة التصويت بـ لا السلطات المصرية تفرج عن شقيق الظواهري الشيخ القرضاوى: يطالب الجماهير بالتصويت على التعديلات الدستورية الأقباط يوزعون منشورات ترفض "التعديلات الدستورية"