فتاوى الحج والعمرة
فتاوى شبكة شهادة الإسلام
فتاوى المواريث
الإسلام سؤال وجواب
السؤال : توفي والدي رحمة الله وخلف وراءه ذرية ومالا والحمد لله ، فالراشدون منا سبعة عشرا والقاصرين منا خمسة ، وكان والدي رحمة الله قد قسم ماله في حال حياته إلى ثلاثة أقسام . القسم الأول : مال قد قسمه والدي رحمه الله بين والدتي وخالتي وأبنائهما من ذكور وإناث وكل قد أخذ ما قسم له وانتهت القسمة بينهما بالتراضي . والقسم الثاني : مال جعله في سبيل الله وهو : أربع أراضي وغراف ( بوكلين ) وقلاب وعمارة مكونة من أربع شقق . والقسم الثالث : مال لم يقسمه ولم يسبله وهو عبارة عن أرض . وسؤالنا هو في القسم الثاني فقد كان رحمه الله يقول في هذا المال هو وقف ، وأحيانا يقول في سبيل الله ، وأحيانا يقول للمحتاج من أبنائي ، وأحيانا يقول هو لي ولوالدي ، وأحيانا يقول يرى الحاضر ما لا يرى الغائب ، وقد كان في حال حياته رحمه الله يبيع منه ، وكان بعضنا يستفيد من هذا المال . هذا وقد اجتمعنا نحن وإخوتي وتشاورنا في هذا المال كثيرا وقد اتفقنا نحن وإخوتي على ما يلي : * صرف مبلغ وقدرة خمسون ألف ريال لأحد القصار حيث إن هذا القاصر ليس له نصيب في القسم الأول لأنه حضر بعد التقسيم وكان والدنا رحمه الله دائما ما يقول : سأعطيه ولكنه مات ولم يعطه . * توقيف العمارة لصالح والدنا وتكون العمارة وقفا خيريا مع إخراج نصيب القصار من العمارة وصرفه لهم حتى يبلغوا الرشد وتكون مصارف هذا الوقف في سداد الدين (لأن العمارة مرهونة في البنك العقاري) ومن ثم تصرف في أوجه الخير المتعددة . فما هو توجيهكم حفظكم الله في هذا الاتفاق بارك الله في الجميع ؟ الجواب :
الحمد لله
أولا :
ما قسمه والدك رحمه الله في حياته يجب عليه أن يعدل فيه بين أولاده ، فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كان قد حصل تفضيل لبعض الأولاد على بعض وحصل التراضي على ذلك ، فرضا البالغين الراشدين صحيح ومعتبر ، ورضا القصر غير معتبر ، ويبقى حقهم في الأخذ مثل هذه الزيادة محفوظاً لهم .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"يلزم والدك إن أراد قسمة ماله أو بعض ماله بين أولاده أن يقسمه على الذكور والإناث ، وفق المواريث الشرعية : للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا يلتفت إلى ما سينجبه بعد إلا إن كان حملا ، فيؤخر ما أراد قسمته حتى يستهل الحمل ، ولا يجوز له أن يزيد أحدا منهم على ما في كتاب الله : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) باسم صدقة أو هبة أو بيع بأقل من ثمن المثل ، إلا إذا سمح الآخرون ، وكانوا مرشدين ، ويسري سماحهم في حقهم فقط ، ولا ينوب هو عن أولاده الصغار ذكورا أو إناثا في إجازة ذلك" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (16/197) .
ثانياً :
المال الذي لم يقسمه ولم يسبله ولم يوص فيه بشيء (وهو القسم الثالث) هو من مال الورثة ، يوزع عليهم بما فرض الله .
ثالثاً :
أما القسم الثاني ، فقد ذكرت أن الوالد كان متردداً فيه ، وكونه يبيع منه ، ويقركم على الاستفادة منه دليل على أنه لم يجزم بوقفه ، لأن الوقف لا يجوز بيعه ، فإذا رضي البالغون بالتبرع بنصيبهم منه على النحو الذي ذكرت فلا حرج في ذلك ، لأن المال لهم ، ويبقى حق الصغار محفوظاً لهم كما فعلتم .
ولكنك ذكرت أنكم أعطيتم أحد القصر 50 ألف ريال من هذا القسم ، لأنه لم يأخذ شيئاً من القسم الأول لكونه جاء بعده .
وهذه العطية لا تنفذ إلا في حق البالغين فقط ، أما سائر القصر فلا يجوز أن يحسب ذلك من مالهم .
فعلى هذا ، ينظر كم نصيب كل واحد من الورثة في هذا المال ، ثم تكون العطية من أموال الكبار البالغين فقط .
والله أعلم