24akhbar
| | منع الوصيه للوارث وحكمها | |
منع الوصيه للوارث وحكمها ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الحمد لله روى أبو داود (2870) عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود . وقد أشار الحديث إلى الحكمة من منع الوصية للوارث ، وهي : أنه يأخذ بذلك أكثر من الحق الذي جعله الله له في الميراث ، فكان في الوصية للوارث زيادة على ما شرعه الله. وذكر ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/396) حكمة أخرى ، حاصلها : أن هذا التفضيل لبعض الورثة سيكون على حساب سائر الورثة ، مما قد يكون سبباً لإيقاع العداوة والحسد بينهم . وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : "منع الإسلام الوصية للوارث لأنه من تعدي حدود الله عز وجل ، فإن الله عز وجل حدد الفرائض والمواريث بحدود قال فيها : (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) النساء/13، 14 . فإذا كان للإنسان بنت وأخت شقيقة مثلاً فإن من المعلوم أن للبنت النصف فرضاً ، وللأخت الشقيقة الباقي تعصباً ، ولو أوصى للبنت في مثل هذه الحال بثلث ماله مثلاً لكان معنى ذلك أن البنت ستأخذ الثلثين ، والأخت ستأخذ الثلث فقط ، وهذا تعدي لحدود الله . وكذلك لو كان ابنان ، فإن من المعلوم أن المال بينهما نصفان ، فلو أوصى لأحدهما بالثلث مثلاً صار المال بينهما أثلاثاً ، وهذا من تعدي حدود الله ، فلذلك كانت حراماً ؛ لأنها لو أجيزت ما كان لتحديد المواريث فائدة ، ولكان الناس يتلاعبون ، وكُلٌّ يوصي لمن شاء فيزداد نصيبه من التركة ويَحْرِم من يشاء فينقص نصيبه" انتهى . "فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 332) . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب | |
|